الشيخ محمد إسحاق الفياض

55

تعاليق مبسوطة

[ مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان ] [ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل - جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . [ مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع ] [ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول ( 1 ) ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى